بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 176 من 395

[صفحة 176]
36- وَ عَنْهُ‏ أَنَّهُ كَرِهَ فِي الْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَظِلَّ فِي الْمَحْمِلِ إِذَا سَارَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ رَخَّصَ لَهُ فِي الِاسْتِظْلَالِ إِذَا نَزَلَ‏ (1).
37- وَ عَنْ عَلِيٍّ (ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ تَكُونُ لَهُ عِلَّةٌ يَخَافُ أَنْ يَتَجَرَّدَ قَالَ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ وَ يَفْتَدِي بِمَا قَالَ اللَّهُ‏ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‏ (2).
38- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَبِسَ الْمُحْرِمُ جَاهِلًا أَوْ نَاسِياً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ‏ (3).
39- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَتَجَرَّدُ الْمُحْرِمُ فِي ثَوْبَيْنِ نَقِيَّيْنِ أَبْيَضَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَا بَأْسَ بِالصَّبِيغِ مَا لَمْ يَكُنْ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ أَوْ طِيبٌ وَ كَذَلِكَ الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ مِثْلَ هَذَا مِنَ الصَّبِيغِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ مَا لَمْ تُظْهِرْ بِهِ لِلرَّجُلِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ (4).
40- قَالَ: وَ إِذَا احْتَاجَ الْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ السِّلَاحِ لَبِسَهُ‏ (5).
41- وَ عَنْهُ (ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلًا وَ احْتَاجَ إِلَى الْخُفِّ أَنْ يَلْبَسَ خُفّاً دُونَ الْكَعْبَيْنِ.
(6)

باب 29 تغطية الرأس و الوجه و الظلال و الارتماس للمحرم‏

1- شا، الإرشاد (7) ج، الإحتجاج‏ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (ع)بِمَحْضَرٍ مِنَ الرَّشِيدِ وَ هُمْ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَهُ أَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَيْهِ مَحْمِلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى (ع)لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ مَعَ الِاخْتِيَارِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَ فَيَجُوزُ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ الظِّلَالِ مُخْتَاراً فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَتَضَاحَكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (ع)أَ تَعْجَبُ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ ص وَ تَسْتَهْزِئُ بِهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَشَفَ ظِلَالَهُ فِي إِحْرَامِهِ وَ مَشَى تَحْتَ الظِّلَالِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ إِنَ‏
____________
(1) نفس المصدر ج 1 ص 305.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 305.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 305.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 305.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 305.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 305.
(7) الإرشاد ص 318.
التالي صفحة 176 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...