بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 172 من 395

[صفحة 172]

فَإِنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةً وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةً وَ إِنْ شَاءَ شَاةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً فَإِنْ كَانَ مُعْسِراً وَ كَانَ أَمَرَهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ (1).

13- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ وَ يُوجِبُ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ الْجِمَاعُ لِلْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَفِيهِ الْكَفَّارَاتُ- (2) وَ اتَّقِ فِي إِحْرَامِكَ الْكَذِبَ وَ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ الصَّادِقَةَ وَ هُوَ الْجِدَالُ الَّذِي نَهَاهُ اللَّهُ وَ اتَّقِ الصَّيْدَ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ فَإِنْ جَادَلْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَ أَنْتَ صَادِقٌ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْكَ فَإِنْ جَادَلْتَ ثَلَاثاً وَ أَنْتَ صَادِقٌ فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ جَادَلْتَ مَرَّةً كَاذِباً فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ جَادَلْتَ مَرَّتَيْنِ كَاذِباً فَعَلَيْكَ دَمُ بَقَرَةٍ وَ إِنْ جَادَلْتَ ثَلَاثاً وَ أَنْتَ كَاذِبٌ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ مِنْهُ وَ تَصَدَّقْ بِكَفِّ طَعِيمٍ وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ فَإِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَهْلِكَ حَتَّى تُؤَدِّيَ الْمَنَاسِكَ ثُمَّ تَجْتَمِعَا فَإِذَا حَجَجْتُمَا مِنْ قَابِلٍ وَ بَلَغْتُمَا الْمَوْضِعَ الَّذِي وَاقَعْتُمَا فُرِّقَ بَيْنَكُمَا حَتَّى تَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ ثُمَّ تَجْتَمِعَا فَإِنْ أَخَذْتُمَا عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي كُنْتُمَا أَحْدَثْتُمَا فِيهِ الْعَامَ الْأَوَّلَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَكُمَا وَ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ بَدَنَةٌ إِذَا جَامَعَهَا الرَّجُلُ فَإِنْ أَكْرَهَهَا لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ لَمْ يَلْزَمِ الْمَرْأَةَ شَيْ‏ءٌ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ جَامَعَهَا بَعْدَ وُقُوفِهِ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‏ (3).
14- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ أَمَّا الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ وَاقَعَ جَارِيَتَهُ أَوْ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ قَبْلَ أَنْ يَشْهَدَ الْمَوْقِفَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‏ (4).
____________
(1) المحاسن ص 310.
(2) فقه الرضا ص 26.
(3) نفس المصدر ص 27 و فيه حكم الفرض الأخير- مجامعة الرجل للمرأة بعد وقوفه بالمشعر- قال: فعليه دم.
(4) نفس المصدر ص 36.
التالي صفحة 172 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...