فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)عَنْ رَجُلٍ اضْطُرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ إِلَى صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ مِنْ أَيِّهِمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ قُلْتُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ وَ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ قَالَ يَأْكُلُ وَ يَفْدِي فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ (1).
21- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)مُحْرِمٌ اضْطُرَّ إِلَى صَيْدٍ وَ إِلَى مَيْتَةٍ مِنْ أَيِّهِمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْمَيْتَةَ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ فَيَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ لِأَنَّهَا أُحِلَّتْ لَهُ وَ لَمْ يُحَلَّ لَهُ الصَّيْدُ (2).