بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 135 من 395

[صفحة 135]
7- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ إِذَا بَلَغْتَ الْمِيقَاتَ فَاغْتَسِلْ أَوْ تَوَضَّأْ وَ الْبَسْ ثِيَابَكَ وَ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‏ فَإِنْ كَانَ وَقْتُ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَصَلِّ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ صَلِّ الْفَرِيضَةَ (1).
8- وَ رُوِيَ‏ أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُحْرِمُ الْإِنْسَانُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهَا لِيَكُونَ أَفْضَلَ وَ تَوَجَّهْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا فَإِذَا فَرَضْتَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ مَجِّدِ اللَّهَ كَثِيراً وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ كَثِيراً وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص فَإِنْ عَرَضَ لِي عَرَضٌ يَحْبِسُنِي فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةٌ- ثُمَّ تُلَبِّي سِرّاً بِالتَّلْبِيَاتِ الْأَرْبَعِ وَ هِيَ الْمُفْتَرَضَاتُ‏ (2).
9- سر، السرائر جَمِيلٌ عَنْ حُسَيْنٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع)أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ‏ غُسْلُ يَوْمِكَ يُجْزِيكَ لِلَيْلَتِكَ وَ غُسْلُ لَيْلَتِكَ يُجْزِيكَ لِيَوْمِكَ‏ (3).
10- الْهِدَايَةُ، فَإِذَا بَلَغْتَ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيِ الْإِحْرَامِ وَ لَا تُقَنِّعْ رَأْسَكَ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ لَا تَأْكُلْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِي أَيِّ وَقْتٍ بَلَغْتَ الْمِيقَاتَ وَ إِنْ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتٌ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ وَ قَرَأْتَ فِي الْأُولَى الْفَاتِحَةَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْفَاتِحَةَ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‏ وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلِّ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ وَ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهَا فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنْ عَرَضَ لِي عَارِضٌ يَحْبِسُنِي فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةٌ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ و الدَّارَ الْآخِرَةَ- وَ يُجْزِئُكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا
____________
(1) فقه الرضا ص 26.
(2) فقه الرضا ص 26.
(3) السرائر ص 482.
التالي صفحة 135 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...