الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 130 من 395
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة
[صفحة 130]
18- سن، المحاسن ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)وَ أَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا لَيْسَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الْمَعْرُوفَةِ قَالَ رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ ثُمَّ قَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ ذَلِكَ (1).
19- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ وَ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هِيَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْمَهْيَعَةَ وَ هِيَ الْجُحْفَةُ وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمِيقَاتِ وَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنِ الْمِيقَاتِ إِلَّا لِعِلَلٍ أَوْ تَقِيَّةٍ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلِيلًا أَوِ اتَّقَى فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الْإِحْرَامَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ (2).
20- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ فَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ وَ لِمَنْ جَاءَ مِنْ جِهَاتِهَا مِنْ أَهْلِ الْبُلْدَانِ (3).
21- وَ عَنْهُ (ع)أَنَّهُ قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ أَصَابَ مَا يُفْسِدُ إِحْرَامَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمِيقَاتَ وَ يُحْرِمَ مِنْهُ (4).
22- وَ عَنْهُ (ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَافَ فَوَاتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِذَا خَرَجَ فِي رَجَبٍ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ الْمِيقَاتَ حَتَّى
____________
(1) المحاسن ص 223.
(2) فقه الرضا (ع) ص 26.
(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 297.
(4) دعائم الإسلام ج 1 ص 297.
التالي
صفحة 130 من 395
السابق
الفهرس الآلي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...