بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 100 من 395

[صفحة 100]

فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ وَ جَهِلَ ذَلِكَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ‏ (1).

22- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ شَاةٍ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ وَ مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ وَ لَمْ يَجِدِ الْغَنَمَ أَوْ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ النَّفَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ‏ (2).
23- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ هَدْياً أَوْ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ‏ (3).
24- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَصِلُ الْمُتَمَتِّعُ صَوْمَهُ وَ إِنْ فَرَّقَهُ لِعِلَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ أَجْزَأَهُ إِذَا أَتَى بِالْعِدَّةِ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ (4).
25- وَ عَنْهُ قَالَ: مَنْ تَمَتَّعَ بِصَبِيٍّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ‏ (5).
26- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَ وَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ وَ أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حَافِياً فَطَافَ أُسْبُوعاً تَطَوُّعاً إِنْ شَاءَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ ثُمَّ يُحْرِمُ كَمَا أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ فَإِذَا صَارَ إِلَى الرَّقْطَاءِ (6) دُونَ الرَّدْمِ‏ (7) أَهَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ وَ أَهْلُ مَكَّةَ كَذَلِكَ يُحْرِمُونَ لِلْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَقَامَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا.
(8)
____________
(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 318.
(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 318.
(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 318.
(4) دعائم الإسلام ج 1 ص 318.
(5) دعائم الإسلام ج 1 ص 318.
(6) الرقطاء: موضع دون الردم.
(7) الردم: هو الحاجز الذي يمنع السيل عن البيت الحرام و يسمى المدعى.
(8) دعائم الإسلام ج 1 ص 319.
التالي صفحة 100 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...