أن يهل الشهر ناقصا فيذهب منه صوم الخميس الثلاثين بخلاف ما إذا كان يوم الخميس الآخر يوم التاسع و العشرين من الشهر و قبله خميس آخر في العشر فإن الأفضل هاهنا صوم الخميس الذي هو التاسع و العشرون لأنه لا يخاف فواته على اليقين.
42- قيه، الدروع الواقية عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ يُجْزِي مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ- أَنْ يَتَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ.قَالَ السَّيِّدُ (رحمه الله) أَقُولُ ذَكَرَ الْكُلَيْنِيُّ أَيْضاً (1) خَبَرَيْنِ آخَرَيْنِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّ مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ- تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ- وَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ- يَحْتَمِلَانِ أَنْ يَكُونَا غَيْرَ مُنَافِيَيْنِ لِلْحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَا- لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الدِّرْهَمُ فِي وَقْتِ ذَلِكَ السَّائِلِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ- وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَكْثَرَ وَ هُوَ إِمَّا الدِّرْهَمُ- وَ إِمَّا الْمُدُّ لِذِي الْيَسَارِ وَ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا لِأَهْلِ الْإِعْسَارِ.
43- قيه، الدروع الواقية رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّ آخِرَ خَمِيسٍ مِنَ الشَّهْرِ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ.و هذا الحديث ذكره جدي أبو جعفر الطوسي و رويته أيضا بإسنادي إلى جدي أبي جعفر الطوسي عن أحمد بن عبدون عن الحسين بن علي بن شيبان القزويني من كتابه كتاب علل الشريعة أقول و لعل قائلا يقول إن كل يوم إثنين و خميس من كل أسبوع ترفع فيه أعمال العباد فما وجه هذه الأحاديث في تخصيصها الخميس الآخر من الشهر و هي صحيحة الإسناد و الجواب أن الأعمال يعرض عرضا في آخر خميس في الشهر بعد عرضها في كل يوم إثنين و خميس فيكون العرض الأول عرضا خاصا من غير كشف للملائكة و أرواح الأنبياء(ع)في الملإ الأعلى بل بوجه
____________