شيء و كذلك جميع الأشناق قال الأخطل يمدح رجلا.
قرم تعلق أشناق الديات به* * * إذ المئون أمرت حوله حملا. و أما قوله لا شغار فإنه كان الرجل في الجاهلية يخطب إلى الرجل ابنته أو أخته و مهرها أن يزوجه أيضا ابنته أو أخته فلا يكون مهر سوى ذلك فنهى عنه و قوله ص و من أجبى فقد أربى.
فالإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه (1).
3- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) يَقْصِدُ الْمُصَدِّقُ الْمَوْضِعَ الَّذِي فِيهِ الْغَنَمُ فَيُنَادِي يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ الْغَنَمُ وَ يُفَرِّقُهَا فِرْقَتَيْنِ وَ يُخَيِّرُ صَاحِبَ الْغَنَمِ فِي إِحْدَى الْفِرْقَتَيْنِ وَ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ صَدَقَتَهَا مِنَ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ أَحَبَّ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَنْ يَتْرُكَ الْمُصَدِّقُ لَهُ هَذِهِ فَلَهُ ذَاكَ وَ يَأْخُذُ غَيْرَهَا وَ إِنْ لَمْ يُرِدْ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَنْ يَأْخُذَهُ أَيْضاً فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَا يُفَرِّقُ الْمُصَدِّقُ بَيْنَ غَنَمٍ مُجْتَمِعَةٍ وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقَةٍ.