وَ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَ فِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَابْنَةُ مَخَاضٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَفِيهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ فِيهَا وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ أَعْطَى الْمُصَدِّقَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ أَعْطَى مَعَهَا شَاةً وَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ اسْتَرْجَعَ مِنَ الْمُصَدِّقِ شَاةً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ وَ سُمِّيَتْ حِقَّةً لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّتْ أَنْ يُرْكَبَ ظُهْرُهَا إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى ثَمَانِينَ فَإِذَا زَادَتْ (1) وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَنِيٌّ.
5- الْمُعْتَبَرُ، رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ الْفُضَيْلُ وَ بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ أَوْ تَبِيعَتَانِ ثُمَّ فِي سَبْعِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَ مُسِنَّةٌ وَ فِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ وَ فِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ تَبَايِعَ.