بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 42 من 396

[صفحة 42]

الذَّهَبَ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ الذَّهَبُ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ شَيْ‏ءٌ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وَ لَا شَيْ‏ءَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ وَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ فَبِحِسَابِهِ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ مَا زَادَ رُبُعُ الْعُشْرِ. وَ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لِي إِذَا لَقِيتَ الْقَوْمَ فَقُلْ لَهُمْ هَلْ لَكُمْ أَنْ تُخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طُهْرَةً لَكُمْ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَ قَالَ فِيهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ وَ مَا زَادَ فَفِيهِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَهَبٌ لَا يَبْلُغُ عِشْرِينَ دِينَاراً أَوْ فِضَّةً لَا تَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَضُمَّ الذَّهَبَ إِلَى الْفِضَّةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّهُ لَا شَيْ‏ءَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدَّ الَّذِي حَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مِنَ الذَّهَبِ وَرِقاً بِقِيمَتِهِ وَ كَذَلِكَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْوَرِقِ ذَهَباً بِقِيمَتِهِ. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (صلوات الله عليهما) أَنَّهُمَا قَالا لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ يَعْنِيَانِ مَا اتُّخِذَ مِنْهُ لِلِبَاسٍ مِثْلُ حُلِيِّ النِّسَاءِ وَ السُّيُوفِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ مَا لَمْ يُرِدْ بِهِ صَاحِبُهُ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ بِأَنْ يَصُوغَ مَالَهُ حُلِيّاً أَوْ يَشْتَرِيَ بِهِ حُلِيّاً لِئَلَّا يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُ فَإِنْ فَعَلَهُ كَانَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ وَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيمَا كَانَتْ فِي يَدَيْهِ مِنْ حُلِيٍّ مَصُوغٍ يَتَصَرَّفُ بِهِ فِي الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ أَوْ يَكُونُ عِنْدَهُ لِغَيْرِ اللِّبَاسِ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُمِّيَتْ فِيهِ حَتَّى‏

التالي صفحة 42 من 396 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...