بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 375 من 396

[صفحة 375]

يَخْرُجُونَ وَ لَا يَقْلَقُون فِيهَا وَ لَا يَغْتَمُّونَ بَلْ هُمْ فِيهَا سَارُّونَ مِنْ خَوْفٍ مُبْتَهِجُونَ آمِنُونَ مُطْمَئِنُّونَ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ‏ وَ أَنْتُمْ فِي النَّارِ خَالِدُونَ تُعَذَّبُونَ فِيهَا وَ تُهَانُونَ وَ مِنْ نِيرَانِهَا إِلَى زَمْهَرِيرِهَا تَنْقَلِبُونَ وَ فِي حَمِيمِهَا تَغْتَسِلُونَ وَ مِنْ زَقُّومِهَا تُطْعَمُونَ وَ لمقامعها [بِمَقَامِعِهَا تُقْمَعُونَ وَ بِضُرُوبِ عَذَابِهَا تُعَاقَبُونَ أَحْيَاءٌ أَنْتُمْ فِيهَا وَ لَا تَمُوتُونَ أَبَدَ الْآبِدِينَ إِلَّا مَنْ لَحِقَتْهُ مِنْكُمْ رَحْمَةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ النَّبِيِّينَ بَعْدَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَ النَّكَالِ الشَّدِيدِ (1).

62 قب، المناقب لابن شهرآشوب‏ سُئِلَ الْحُسَيْنُ(ع)لِمَ افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى عَبْدِهِ الصَّوْمَ فَقَالَ(ع)لِيَجِدَ الْغَنِيُّ مَسَّ الْجُوعِ فَيَعُودَ بِالْفَضْلِ عَلَى الْمَسَاكِينِ‏ (2).
63 مَجَالِسُ الشَّيْخِ، ابْنِ عُبْدُونٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ‏ (3).

وَ مِنْهُ، عَنِ الْغَضَائِرِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمِسْمَعِيِ‏ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُوصِي وُلْدَهُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَجْهِدُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّ فِيهِ تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ وَ تُكْتَبُ الْآجَالُ وَ فِيهِ يُكْتَبُ وَفْدُ اللَّهِ الَّذِينَ يَفِدُونَ إِلَيْهِ وَ فِيهِ لَيْلَةٌ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ (4). وَ مِنْهُ، عَنِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا يُغْفَرُ لَهُ إِلَى قَابِلٍ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَرَفَةَ (5).

____________
(1) تفسير الإمام ص 300- 302.
(2) مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 68.
(3) قد مرت الإشارة الى أنّها لا توجد في المصدر المطبوع.
(4) قد مرت الإشارة الى أنّها لا توجد في المصدر المطبوع.
(5) قد مرت الإشارة الى أنّها لا توجد في المصدر المطبوع.
التالي صفحة 375 من 396 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...