فَلْيُعْطِ خَمْسَةً.
17- الْهِدَايَةُ، سُئِلَ الصَّادِقُ عَنِ الزَّكَاةِ عَلَى كَمْ أَشْيَاءَ هِيَ فَقَالَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حُبُوباً مِثْلَ الْأَرُزِّ وَ السِّمْسِمِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَقَالَ الصَّادِقُ(ع)أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَتَسْأَلُنِي.باب 3 زكاة النقدين و زكاة التجارة
أقول: قد سبق في باب من تجب عليه الزكاة بعض الأخبار.
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ قَالَ إِذَنْ لَا يَبْقَى وَ لَا تَكُونُ زَكَاةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ الذَّهَبُ عِشْرُونَ دِينَاراً فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ (1).