أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها (1)
5- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) مَتَى وَجَبَ عَلَى الْإِنْسَانِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي أَيَّاماً ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ وَ لَمْ يَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْطَرَ لِمَرَضٍ فَلَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا صَامَ لِأَنَّ اللَّهَ حَبَسَهُ وَ إِذَا قَضَيْتَ صَوْمَ شَهْرٍ أَوِ النَّذْرِ كُنْتَ بِالْخِيَارِ فِي الْإِفْطَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنْ أَفْطَرْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَعَلَيْكَ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلَيْهِ إِذَا أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ إِطْعَامَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ صَامَ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا فَعَلَ.وَ سُئِلَ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً إِنْ لَمْ يَطَأْهَا فِي صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً فَقَالَ يُسَافِرُ بِهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا نَهَاراً (3).
____________