بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 334 من 396

[صفحة 334]

لَا يُقْبَلُ مِمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ الْفَرِيضَةِ صِيَامُ النَّافِلَةِ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ وَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ بِالصَّوْمِ قَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَصُومُ إِنْ شَاءَ مَا بَدَا لَهُ تَطَوُّعاً (1).

باب 44 المسافر يقدم و الحائض تطهر

1- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا قَدِمَ مُسَافِرٌ مُفْطِراً بَلَدَهُ نَهَاراً يَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ نَهَاراً (2).

باب 45 أحكام صوم الكفارات و النذر

1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنَ الظِّهَارِ ثُمَّ أَفْطَرَ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ صَوْمِهِ قَالَ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ دَخَلَ فِي الثَّانِي أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا عِتْقَ عَلَيْهِ- (3) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً مَا عَلَيْهِ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- (4) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ بِالْكُوفَةِ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ
____________
(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 285.
(2) نوادر الراونديّ ص 37.
(3) قرب الإسناد ص 148.
(4) قرب الإسناد ص 149.
التالي صفحة 334 من 396 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...