بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 318 من 396

[صفحة 318]

قيل أراد أن شق التمرة لا يتبين له كبير موقع من الجائع إذا تناوله كما لا يتبين على شبع الشبعان إذا أكله فلا تعجزوا أن تتصدقوا به و قيل لأنه يسأل هذا شق تمرة و ذا شق تمرة و ثالثا و رابعا فيجتمع له ما يسد به جوعته انتهى.

أقول يحتمل أن يكون المراد بالجائع و الشبعان الغني و الفقير فهما إما لتعميم حال المعطي أو حال السائل فعلى الأول المعنى أن شق التمرة لا يضر إعطاؤها الفقير كما لا يضر الغني و على الثاني المعنى أنهما ينتفعان بها أو المعنى أنها تنفع الجائع حتى كأنه شبعان لكسر سورة جوعه. و يخطر بالبال وجه آخر و هو أن يكون ضمير أنها راجعا إلى النار أي كما أنه يحتمل أن يدخل الغني النار يحتمل أن يدخل الفقير النار و كما يتضرر الغني بها يتضرر الفقير بها فلا بد للفقير أيضا من اكتساب عمل ينجو به من النار و لما لم يمكنه إلا شق التمرة فلا بد من أن يتصدق بها للنجاة منها و لعله أظهر الوجوه.

10- كِتَابُ فَضَائِلِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ وَقْتَ إِفْطَارِهِ عَلَى مِسْكِينٍ بِرَغِيفٍ غَفَرَ اللَّهُ ذَنْبَهُ وَ كَتَبَ لَهُ ثَوَابَ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِنَ النَّارِ [كَذَا] مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.
التالي صفحة 318 من 396 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...