بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 30 من 396

[صفحة 30]

باب 2 من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب‏

1- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ فَقَالَ السَّائِلُ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ كَانَ وَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّمَاسِمُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ جَمِيعُ ذَلِكَ فَقِيلَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا وَضَعَ عَلَى التِّسْعَةِ لِمَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَغَضِبَ وَ قَالَ كَذَبُوا فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْ‏ءٍ قَدْ كَانَ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ (1).

مع، معاني الأخبار أبي عن محمد العطار مثله‏ (2).

2- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَمِ الزَّكَاةُ فَقَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَضَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ الطَّيَّارُ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً يُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عِنْدَنَا أَيْضاً حَبٌّ كَثِيرٌ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنْهَا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحَيَوَانِ الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ وَ
____________
(1) الخصال ج 2 ص 46.
(2) معاني الأخبار ص 154.
التالي صفحة 30 من 396 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...