بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 287 من 396

[صفحة 287]
2- ب، قرب الإسناد ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَنَامُ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ لَا بَأْسَ يَغْتَسِلُ وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ‏ (1).
3- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ‏ (2) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ أَ يُتِمُّ صَوْمَهُ قَالَ نَعَمْ‏ (3).
4- ب، قرب الإسناد أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ‏ (4).
5- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ وَ النِّكَاحُ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامَ مَفْعُولٌ بِهِ‏ (5).
6- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ إِنِ احْتَلَمْتَ نَهَاراً لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَنَامَ مُتَعَمِّداً وَ فِي نِيَّتِكَ أَنْ تَقُومَ وَ تَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنْ غَلَبَكَ النَّوْمُ حَتَّى تُصْبِحَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ انْتَبَهْتَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ ثُمَّ نِمْتَ وَ تَوَانَيْتَ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ كَسِلْتَ فَعَلَيْكَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِعَادَةُ يَوْمٍ آخَرَ مَكَانَهُ وَ إِنْ تَعَمَّدْتَ النَّوْمَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ فَعَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ الْكَفَّارَةُ وَ هُوَ
____________
(1) قرب الإسناد ص 100.
(2) قرب الإسناد: 102.
(3) قرب الإسناد ص 103.
(4) قرب الإسناد ص 197.
(5) علل الشرائع ج 2 ص 67.
التالي صفحة 287 من 396 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...