لِأَنَّهُ يَتَمَضْمَضُ بِالْمَاءِ وَ إِنَّمَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ مَا جَازَ إِلَى حَلْقِهِ. وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ فَقَالَ أَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْغَشْيِ أَوْ أَنْ يَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ فَيَقِيءَ فَإِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يَحْتَجِمُ إِنْ شَاءَ. وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ شَمَّ الطِّيبِ وَ الرَّيْحَانِ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.
خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شيء و لما يجب من توقير الصوم و تنزيهه عن ذلك و لأن ثواب الصوم في الجوع و الظمإ و الخشوع له و الإقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا و من فعل ذلك و لم يصل منه إلى حلقه شيء يجد طعمه فلا شيء عليه و التنزه عنه أفضل. وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ نَهَى الصَّائِمَ عَنِ الْحُقْنَةِ وَ قَالَ إِنِ احْتَقَنَ أَفْطَرَ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يُقَطِّرُ الدُّهْنَ فِي أُذُنِهِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ فَلَا بَأْسَ. وَ قَالَ: فِي الذُّبَابِ يَبْدُرُ فَيَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى قَذْفِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ سُئِلَ(ع)عَنِ الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَتَمَضْمَضُ فَيَسْبِقُ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ قَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ (1).
____________