وَ اعْلَمْ أَنَّ الْكَفَّارَاتِ عَلَى مِثْلِ الْمُوَاقَعَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ عَاوَدَ لَزِمَهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُ الْكَفَّارَةِ الْأُولَى وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الثَّلَاثَ عَلَيْهِ وَ هَذَا الَّذِي يَخْتَارُهُ خَوَاصُّ الْفُقَهَاءِ ثُمَّ لَا يُدْرِكُ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَبَداً.
6- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) مَنْ جَامَعَ فِي صَوْمِهِ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص وَ قَدْ قِيلَ رُبُعُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُمْكِنُهُ وَ يَقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ وَ مِنْ أَيْنَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.نَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَ هُوَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ وَ يُنْزِلُ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ فِي رَمَضَانَ.
10- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ