وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا نَقَصَتْ زَكَاةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ وَ لَا هَلَكَ مَالٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ. وَ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَا كَرُمَ عَبْدٌ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ازْدَادَ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ وَ لَا أَعْطَى رَجُلٌ زَكَاةَ مَالِهِ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ وَ لَا حَبَسَهَا فَزَادَتْ فِيهِ وَ لَا سَرَقَ سَارِقٌ شَيْئاً إِلَّا حُبِسَ مِنْ رِزْقِهِ. وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا نَقَصَتْ زَكَاةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ (1). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ الصَّلَاةُ مَنّاً وَ الْأَمَانَةُ مَغْنَماً وَ الزَّكَاةُ مَغْرَماً الْخَبَرَ. وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهم) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ فَإِنْ ضَاعَ الْفَقِيرُ أَوْ أَجْهَدَ أَوْ عَرِيَ فَبِمَا يَمْنَعُ الْغَنِيُّ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَاسِبُ الْأَغْنِيَاءِ فِي ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ لَهُمْ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُخْفِيَ الْمَرْءُ زَكَاتَهُ عَنْ إِمَامِهِ وَ قَالَ إِنَّ إِخْفَاءَ ذَلِكَ مِنَ النِّفَاقِ (2). وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ لَمْ يَعْدِلْ وَ ذُو ثَرْوَةٍ مِنَ الْمَالِ لَا يُعْطِي حَقَّ مَالِهِ وَ مُقْتِرٌ فَاجِرٌ. وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ بِقَاعاً يُدْعَيْنَ الْمُنْتَقِمَاتِ يَنْصِبُ عَلَيْهِنَّ مَنْ مَنَعَ مَالَهُ عَنْ حَقِّهِ فَيُنْفِقُهُ فِيهِنَّ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ شَيْئاً أَشَدَّ
____________