قال الصدوق (رحمه الله) ليس هذا الخبر بخلاف الخبر الذي روي عنه(ع)أنه قال أفطر الحاجم و المحجوم لأن الحجامة مما أمر به(ع)و سنه و استعمله فمعنى قوله(ع)أفطر الحاجم و المحجوم هو أنهما دخلا بذلك في سنتي و فطرتي (1). ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَنْهَى عَنِ النَّرْجِسِ لِلصَّائِمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلِمَ قَالَ لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ. وَ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَعَاجِمَ كَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ يُمْسِكُ مِنَ الْجُوعِ (2).
16- ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا صَامَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَكْرَهُ أَنْ أُخَلِّطَ صَوْمِي بِلَذَّةٍ (3).