الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 265 من 396
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة
[صفحة 265]
5 ع، علل الشرائع علي بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق بإسناده ذكره عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر(ع)مثله (1).
10- ع، علل الشرائع الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْخِيِ (2) عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَرْوِي حَدِيثاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَزَبَرَنِي وَ حَلَفَ لِي بِأَيْمَانٍ غَلِيظَةٍ لَا يُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً فَقُلْتُ أُجِلُّ اللَّهَ (3) هَلْ سَمِعَهُ مَعَكَ أَحَدٌ غَيْرُكَ قَالَ نَعَمْ سَمِعَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْفَضْلُ فَقَصَدْتُهُ حَتَّى إِذَا صِرْتُ إِلَى مَنْزِلِهِ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِيثِ فَزَبَرَنِي وَ فَعَلَ بِي كَمَا فَعَلَ الْمَدِينِيُّ فَأَخْبَرْتُهُ بِسَفَرِي وَ مَا فَعَلَ بِيَ الْمَدِينِيُّ فَرَقَّ لِي وَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ لِئَلَّا يَعْمَلُوا لَهُ الشَّيْءَ فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِهِ لِئَلَّا يَحْتَشِمَهُمْ فَيَتْرُكَ لِمَكَانِهِمْ ثُمَّ قَالَ لِي أَيْنَ نَزَلْتَ فَأَخْبَرْتُهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ إِذَا هُوَ قَدْ بَكَّرَ عَلَيَّ وَ مَعَهُ خَادِمٌ لَهُ عَلَى رَأْسِهَا خِوَانٌ عَلَيْهَا مِنْ ضُرُوبِ الطَّعَامِ فَقُلْتُ مَا هَذَا رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ لَمْ أَرْوِ لَكَ الْحَدِيثَ بِالْأَمْسِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)ثُمَّ انْصَرَفَ (4).
11- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ
____________
(1) علل الشرائع ج 2 ص 71.
(2) الكوفيّ خ ل.
(3) زبره: منعه و انتهره بشدة، و أجل بمعنى نعم عند التصديق، و «اللّه» بالكسر مقسم عليه بحذف حرف القسم أي لا بأس عليك إذا أنت حلفت بالايمان الغليظة أن لا تحدث به احدا فاقسمك باللّه هل سمعه معك أحد غيرك فترشدنى إليه حتّى أسمع الحديث منه.
(4) علل الشرائع ج 2 ص 72.
التالي
صفحة 265 من 396
السابق
الفهرس الآلي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...