بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 110 من 396

[صفحة 110]

كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَلْزَمُ الرَّجُلَ أَنْ يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ عِيَالِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ يُعْطِيَهَا عَنْهُمْ وَ إِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ. وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ. وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ وَ بادي [بَادٍ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ عَبْدِهِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ كُلِّ مَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَ عَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانُوا فِي عِيَالِهِ وَ تُؤَدِّي هِيَ عَنْهُمْ إِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِ زَوْجِهَا وَ كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي مَالِهَا دُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ أَدَّتْ عَنْ نَفْسِهَا وَ عَنْ عِيَالِهَا وَ عَبِيدِهَا وَ مَنْ يَلْزَمُهَا نَفَقَتُهُ.

5، 4، 3، 2 وَ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُمَا كَانَا يُؤَدِّيَانِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)حَتَّى مَاتَا وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يُؤَدِّيهَا عَنِ الْحُسَيْنِ(ع)حَتَّى مَاتَ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يُؤَدِّيهَا عَنْ عَلِيٍّ(ع)حَتَّى مَاتَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)وَ أَنَا أُؤَدِّيهَا عَنْ أَبِي ع.

و هذا و الله أعلم من التطوع في الصدقة عن الموتى لا على أنه شي‏ء يلزم. وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ حِنْطَةً وَ لَا شَعِيراً وَ لَا تَمْراً وَ لَا زَبِيباً يُخْرِجُهُ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَلْيُخْرِجْ عِوَضَ ذَلِكَ مِنَ الدَّرَاهِمِ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِخْرَاجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْفِطْرِ مِنَ السُّنَّةِ (1).

____________
(1) دعائم الإسلام: 266 و 267.
التالي صفحة 110 من 396 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...