الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ (1) وَ قَدْ مَرَّ بِأَسَانِيدَ فِي بَابِ الذُّنُوبِ (2).
بيان: و لم ينزل بها العذاب أي عذاب الاستيصال و لم تزك أي لم تنم.
14- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ- فِي الْأُولَى سَبْعاً وَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْساً- وَ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ (3).وَ مِنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَا يُسْتَسْقَى إِلَّا بِالْبَرَارِي- حَيْثُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَى السَّمَاءِ- وَ لَا يُسْتَسْقَى فِي الْمَسَاجِدِ إِلَّا بِمَكَّةَ (4). وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: يُكْرَهُ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ- وَ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الِاسْتِسْقَاءِ (5).
بيان: قال في الذكرى يستحب الإصحار بها يعني بصلاة الاستسقاء إجماعا و أما استثناء مكة و استحباب الاستسقاء فيها بالمسجد الحرام فقد ذكره الأكثر و قال في المنتهى و هو قول علمائنا أجمع و أكثر أهل العلم قال في الذكرى اختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها و لو حصل مانع من الصحراء لخوف و شبهه جازت في المساجد و ابن أبي عقيل و المفيد و جماعة لم يستثنوا المسجد الحرام و ظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين انتهى و الأشهر أظهر للرواية المؤيدة بعمل الأكثر.
____________