العمل بالرواية التي ليست فيها هذه الكلمة.
و اعلم أن الظاهر من الرواية أخذ كف من السبحة بأن يأخذ قطعة من السبحة المنظومة أو المنثورة في كفه لا أن يقبض على جزء من السبحة و إن أمكن حمله عليه. و اعلم أن ما أورده السيد أولا و اختاره العلامة ره أظهر و أما ما ذكره السيد أخيرا فهو بعيد و لعل مراده أنه ينوي بقلبه عددا خاصا إما نوعا كالزوج أو الفرد أو شخصا كعشرة مثلا فيقصد إن كان موافقا لما نواه يعمل به و إلا فلا أو بالعكس و الرواية التي أوردها أخيرا أيضا في غاية الإجمال و الإغلاق. و يحتمل أن يكون المراد بها القرعة المعروفة عند المخاصمات فيكتب اسم المتخاصمين في رقعتين فيخرج إحداهما و أن يكون المراد الاستخارة المعروفة فيحصل رفيقا و يقول له أنا أقول افعل و أنت تقول لا تفعل أو بالعكس فيكتب الاسمين في رقعتين و يخرج إحداهما و يعمل بمقتضاه و يمكن أن يكون هذا مخصوصا بما إذا كان له رفيق يأمره بما لا يريده أو ينهاه عما يريده.
4- أَقُولُ سَمِعْتُ وَالِدِي ره يَرْوِي عَنْ شَيْخِهِ الْبَهَائِيِّ نَوَّرَ اللَّهُ ضَرِيحَهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَمِعْنَا مُذَاكَرَةً عَنْ مَشَايِخِنَا عَنِ الْقَائِمِ (صلوات اللّه عليه) فِي الِاسْتِخَارَةِ بِالسُّبْحَةِ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ- (صلوات اللّه عليه وَ عَلَيْهِم) ْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ يَقْبِضُ عَلَى السُّبْحَةِ وَ يَعُدُّ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ- فَإِنْ بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَهُوَ افْعَلْ- وَ إِنْ بَقِيَتْ اثْنَتَانِ فَهُوَ لَا تَفْعَلْ.