قَالَ وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْكُسُوفِ فَرِيضَةٌ. وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاةِ أَحَدٍ- وَ لَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ- فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَبَادِرُوا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ لِلصَّلَاةِ (1).
18- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْهُنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ- وَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الزَّوَالِ وَ الْكُسُوفِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ (2).وَ مِنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع- كُسِفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ وَ أَنَا رَاكِبٌ لَا أَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ- قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ (3).
بيان: لا خلاف في وجوب صلاة الآيات على النساء كما على الرجال و المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز أن يصلي صلاة الكسوف ماشيا و على الراحلة اختيارا و ذهب ابن الجنيد إلى الجواز كما هو مذهب العامة و لا خلاف في جوازه في حال الضرورة كما يدل عليه هذا الخبر.
19- الْمُقْنِعَةُ، رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ صَلَّى بِالْكُوفَةِ صَلَاةَ الْكُسُوفِ- فَقَرَأَ فِيهَا بِالْكَهْفِ وَ الْأَنْبِيَاءِ وَ رَدَّدَهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ- وَ أَطَالَ فِي رُكُوعِهَا حَتَّى سَالَ الْعَرَقُ عَلَى أَقْدَامِ مَنْ كَانَ مَعَهُ- وَ غُشِيَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْهُمْ (4).