بيان: لا أريد أن أنهى لعله قال ذلك لضعف عقول أصحابه فإنهم كانوا يعظمون النهي عن الصلاة و كان(ع)إذا نهاهم عن صلاة الضحى و مثلها قالوا في جوابه أ تنهى عبدا إذا صلى و لم يعلموا أن المراد في الآية الصلاة الراجحة لا المبتدعة و بالجملة الظاهر أن عدم إصراره(ع)على المنع للتقية و يحتمل أن يكون لعدم فهم التحريم.
15- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ فَاتَهُ التَّكْبِيرُ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُكَبِّرْ حِينَ يَذْكُرُ- وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَيْلَةُ الْفِطَرِ- اللَّيْلَةُ الَّتِي يَسْتَوْفِي فِيهَا الْأَجِيرُ أَجْرَهُ- وَ التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِالْأَمْصَارِ فِي عَشْرِ صَلَوَاتٍ- مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ- إِلَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ- لِأَنَّهُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ مِنْ مِنًى فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ- وَجَبَ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ قَطْعُ التَّكْبِيرِ- وَ التَّكْبِيرُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً- مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ- إِلَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَ مَنْ فَاتَهُ فَلْيُعِدْ- وَ يُقَالُ التَّكْبِيرُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ (2).