العلامة في النهاية اتفاق الأصحاب عليه و قال الشيخ في المبسوط وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت و قال المفيد ره إنه يخرج قبل طلوعها فإذا طلع صبر هنيئة ثم صلى و سيأتي في الأخبار ما ينفيه. و حكى جماعة من الأصحاب اتفاقهم على تأخير صلاة العيد في الفطر عن الأضحى لاستحباب الإفطار في الفطر قبل خروجه بخلاف الأضحى و لأن الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة في الفطر و في الأضحى تأخير الأضحية فيستحب تقديم هذه و تأخير تلك ليتسع الوقت لهما.
فلا صلاة له أي كاملة أو مع إمكان حضور الجماعة و أما عدم وجوب القضاء مع خروج الوقت فهو المشهور بين الأصحاب سواء كان فرضا أو نفلا تركها عمدا أو نسيانا. و قال الشيخ في التهذيب من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء و يجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين و إن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء و قال ابن إدريس يستحب قضاؤها و قال ابن حمزة إذا فات لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال الخطبة و جلس مستمعا لها و قال ابن الجنيد من فاتته و لحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات يعني بتسليمتين و نحوه قال علي بن بابويه إلا أنه قال يصليها بتسليمة (1) و هذه الرواية تدل على سقوط القضاء و ربما يحمل على المختار
____________