يصلي فأمره أن يصلي ثم ينحر (1). و يمكن أن يعم الذبح تغليبا فيشمل الشاة و غيرها. و قال المحقق ره في المعتبر قال أكثر المفسرين المراد صلاة العيد و ظاهر الأمر الوجوب و قد مضت الأقوال الأخر في تفسيرها.
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْأُولَى سَبْعاً وَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْساً وَ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ (2).بيان: لا ريب في أن التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين خمس في الأولى و أربع في الأخيرة و الأخبار به متظافرة و قد وقع الخلاف في موضع التكبيرات فأكثر الأصحاب على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة و قال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة و في الثانية بعدها و نسب إلى المفيد أنه يكبر
____________و مثل ذلك ما أخرجه البيهقيّ في سننه عن أنس بن مالك قال: اغفى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) اغفاءة فرفع رأسه متبسما فقال أنّه نزلت على آنفا سورة فقرأ السورة حتّى ختمها قال هل تدرون ما الكوثر قالوا اللّه و رسوله أعلم قال هو نهر أعطانيه ربى في الجنة الحديث بتمامها في الدّر المنثور ج 6 ص 401، ففي الحديث أنّه كان يشهد نزول الوحى بهذه السورة و قد كانت نزلت بمكّة قطعا، و هكذا حال سائر الروايات المنقولة و المأثورة في ذيل السورة مع ما فيها من التضاد و التهافت، و مخالفة كتاب اللّه عزّ و جلّ، فقد أرادوا أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم و اللّه متم نوره و لو كره الكافرون.
(2) قرب الإسناد ص 54 ط حجر.