وَ عَنْهُ (صلوات اللّه عليه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ تَتِمَّ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ (2). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً (3). وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (صلوات اللّه عليه) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ أَعَادَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ تُقْرَأِ الْآيَةُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ- يَعْنِي بِالْآيَةِ آيَةَ الْقَصْرِ (4). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْفَرْضُ عَلَى الْمُسَافِرِ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ- إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَقْصُورَةٍ (5). وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ فِي النَّهَارِ صَلَاةٌ إِلَّا الْفَرِيضَةُ- وَ لَكَ فِيهِ أَنْ تُصَلِّيَ إِنْ شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ- وَ لَا تَدَعْ أَنْ تَقْضِيَ نَافِلَةَ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ (6). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ إِلَى سَفَرٍ يُقَصَّرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ- إِذَا خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ (7). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تُقَصَّرُ الصَّلَاةُ فِي بَرِيدَيْنِ ذَاهِباً وَ رَاجِعاً- يَعْنِي إِذَا كَانَ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ مَسِيرَةَ بَرِيدٍ- وَ هُوَ يُرِيدُ الرُّجُوعَ قَصَّرَ- وَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ لَمْ يُقَصِّرْ- حَتَّى تَكُونَ الْمَسَافَةُ بَرِيدَيْنِ (8). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ تِسْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْأَمِيرُ يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ- وَ الْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ صَاحِبُ الصَّيْدِ- وَ الْمُحَارِبُ يَعْنِي قَاطِعَ الطَّرِيقِ وَ الْبَاغِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ- وَ السَّارِقُ وَ أَمْثَالُهُمْ وَ التَّاجِرُ يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ- وَ الْبَدَوِيُّ يَدُورُ فِي طَلَبِ الْقَطْرِ وَ الزَّرَّاعُ- فَكُلُّ هَؤُلَاءِ الْمُرَادُ فِيهِمْ إِذَا
____________