بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 64 من 391

[صفحة 64]

عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ بَرِي‏ءٌ (1).

المقنع، مرسلا مثله و مثل الخبر السابق‏ (2).

32- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا بَالُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ- لَمْ يُقَصِّرْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ نَافِلَتِهَا- قَالَ(ع)لِأَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ- فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ- وَ وَضَعَهَا عَنِ الْمُسَافِرِ- وَ أَقَرَّ الْمَغْرِبَ عَلَى وَجْهِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- وَ لَمْ يُقَصِّرْ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- أَنْ يَكُونَ تَمَامُ الصَّلَاةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ (3).

بيان: لعل المعنى أنه لما قصر في المفروضات كان ترك المسنونات المتعلقة بالمفروضات أولى بالوضع و الترك و إنما أبقيت ركعة من المغرب مع ست ركعات نوافل المغرب و الفجر ليوافق سبع عشرة ركعة الفريضة المقررة في الحضر و أما صلاة (4) الليل و الوتيرة فإنها صلوات برأسها لا تعلق لها بالفرائض.

33- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ‏ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ بِالنَّهَارِ- لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‏ءٌ (5).

بيان: ليس قبلهما و لا بعدهما أي مما يتعلق بهما فلا ينافي نافلة المغرب و الوتيرة قبل العشاء و بعدها هذا إن أريد بالنهار ما يشمل الليل و الأظهر أن المراد به هنا ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما صرح به في القاموس فلا إشكال فيه‏ (6).

____________
(1) ثواب الأعمال ص 249.
(2) المقنع ص 38.
(3) المحاسن: 327.
(4) ما بين العلامتين ساقط من ط الكمبانيّ.
(5) المحاسن: 371.
(6) ما بين العلامتين زيادة من الأصل، و قد كان اللائح من نسخته (قدّس سرّه) أنه زاد هذه الجملة بعدا.
التالي صفحة 64 من 391 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...