صَلَّى الضُّحَى فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ (1)- وَ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ شَيْئاً- وَ كَانَ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ صَائِماً لَا يُفْطِرُ- فَإِذَا جَنَّ اللَّيْلُ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِفْطَارِ (2).
بيان: التسبيحات الأربع ثلاثين مرة بعد المقصورات في السفر مما قطع الأصحاب باستحبابه و ورد خبر المروزي بلفظ الوجوب و لم ينسب القول به إلى أحد و قال الصدوق في المقنع و الفقيه و على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصرها و لعل ظاهره الوجوب و ظاهر الأخبار اختصاص المقصورة و احتمل العلامة التعميم و لا وجه له نعم يستحب على وجه آخر في دبر كل صلاة سفرا و حضرا كما مر في التعقيب و هذا استحباب آخر على الخصوص.
29- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ كُلُّهُمْ قَالَ: إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً ثُمَّ مَرَرْتَ بِبَلْدَةٍ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا عَشْراً- فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَصِّرْ- وَ إِنْ قَدِمْتَ وَ أَنْتَ تَقُولُ أَسِيرُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ- حَتَّى تُتِمَّ شَهْراً فَأَكْمِلِ الصَّلَاةَ وَ لَا تُقَصِّرْ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ- وَ قَالَ سَأَلْتُهُمْ عَنْ صَاحِبِ السَّفِينَةِ أَ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا- قَالَ نَعَمْ إِذَا كُنْتَ فِي سَفْرٍ مُمْعِنٍ- وَ إِنْ سَافَرْتَ فِي رَمَضَانَ فَصُمْ إِنْ شِئْتَ- وَ كُلُّهُمْ قَالَ- إِذَا صَلَّيْتَ فِي السَّفِينَةِ فَأَوْجِبِ الصَّلَاةَ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَإِنِ اسْتَدَارَتْ فَاثْبُتْ حَيْثُ أَوْجَبَتْ- وَ كُلُّهُمْ صَلَّى الْعَصْرَ وَ الْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ- فَإِنَّهَا كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ كُلُّهُمْ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ وَ عُثْمَانُ أَيْضاً قَنَتَ فِي الْفَجْرِ (3).