قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ- وَ إِنْ دَخَلَ الْمِصْرَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
19- كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ (1).أقول: قد مضى بعض الأخبار في ذلك في باب علل الصلاة.
21- الْعِلَلُ، (3) وَ الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ فِي عِلَلِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فَإِنْ قَالَ- فَلِمَ وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَكُونُ عَلَى (4) فَرْسَخَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- قِيلَ لِأَنَّ مَا يُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ بَرِيدَانِ ذَاهِباً- أَوْ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ جَائِياً وَ الْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ- فَوَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَى نِصْفِ الْبَرِيدِ- الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِيءُ فَرْسَخَيْنِ وَ يَذْهَبُ فَرْسَخَيْنِ- فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَ هُوَ نِصْفُ طَرِيقِ الْمُسَافِرِ- فَإِنْ قَالَ فَلِمَ قُصِّرَتِ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ- قِيلَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوَّلًا إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ- وَ السَّبْعُ إِنَّمَا زِيدَتْ فِيهَا بَعْدُ- فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْكَ الزِّيَادَةَ