رَكَعَاتٍ- وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- كَانَتْ عِدْلَ عَشْرِ رَقَبَاتٍ.
قَالَ الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا- وَ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ- هُوَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ- وَ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ- وَ يُؤَخِّرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مِنْ جُلُوسٍ- إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ رَكَعَاتِ الْمَغْرِبِ- لِيَكُونَ قَدْ خُتِمَتِ الصَّلَاةُ بِوَتْرِ اللَّيْلِ.
بيان: كذا فيما عندنا من نسخة الكتاب و الظاهر عشر ركعات مكان أربع ركعات و لعله استدرك ذلك لخروج وقت النافلة و دخول وقت العشاء قبل الفراغ منها و قد سبق قول في ذلك و أنه يمكن القول بجواز فعل غير الرواتب في غير وقت الفريضة إذا لم يخل بوقت فضيلة الفريضة. و قد رويت صلوات كثيرة بين الفرضين مع أن تأخير العشاء أفضل و الاحتياط فيما ذكره لكن الإتيان بها بعد الفرضين خروج عن النص و لم أر نصا عاما في ذلك.
17- كِتَابُ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الصَّلَاةُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأَلْفِ حَسَنَاتٍ- وَ يُرْفَعُ لَهُ أَلْفُ دَرَجَةٍ- وَ إِنَّ الْمُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ- يَزْهَرُ نُورُهُ فِي السَّمَاوَاتِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ- وَ مَلَائِكَةُ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ- وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِقَبْرِ النَّبِيِّ- عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَعَا لِعَشْرٍ مِنْ إِخْوَانِهِ الْمَوْتَى فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ- أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ. وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ مِنَ الْخَنَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ- لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ- وَ مَنْ تَمَثَّلَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ.