بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 210 من 391

[صفحة 210]

الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ- وَ لْيَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ- وَ يَقْنُتُ. وَ قَالَ الْبَاقِرُ(ع)الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْهَرُ فِيهَا- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلَ مَا صَلَّى فِي السَّمَاءِ- صَلَاةَ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جَهَرَ بِهَا.

بيان: قوله(ع)إذا كان وحده لعله بيان للفرد الخفي و كذا قوله إذا صلى الجمعة أربع ركعات و المشهور بين قدماء الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة و نقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا و قال إن ذلك أشبه بالمذهب و قال ابن إدريس يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا و يدفعه صريحا رواية زرارة هنا و حسنة الحلبي في التهذيب‏ (1) و الأول أقوى.

55 الْعَرُوسُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الَّذِي يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً- فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ- وَ يَتَرَدَّى بِبُرْدٍ يَمَنِيَّةٍ أَوْ عِبْرِيٍّ وَ يَخْطُبُ وَ هُوَ قَائِمٌ.

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جَمَاعَةٌ وَ لَا خُرُوجٌ فِي الْعِيدَيْنِ. وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ يُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ.

بيان: روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية عن طلحة بن زيد (2) و الذي قبله عن حفص بن غياث‏ (3) و الأول ضعيف على المشهور و الثاني موثق و حملهما الشيخ على التقية لأنهما موافقان لمذاهب أكثر العامة أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم و ردهما في المنتهى بالضعف و الحمل على‏

____________
(1) التهذيب ج 1 ص 249.
(2) التهذيب ج 1 ص 322.
(3) التهذيب ج 1 ص 324.
التالي صفحة 210 من 391 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...