وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: يُكْرَهُ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ- وَ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الِاسْتِسْقَاءِ (3).
بيان: كراهة رد السلام لعله محمول على التقية إذ لا يكون حكمها أشد من الصلاة (4) و يمكن حمله على ما إذا رد غيره قال العلامة في النهاية و يجوز رد السلام بل يجب لأنه كذلك في الصلاة و في الخطبة أولى و كذا يجوز تسميت العاطس و هل يستحب يحتمل ذلك لعموم الأمر به و العدم لأن الإنصات أهم فإنه واجب على الأقوى انتهى و الكراهة الواردة في الكلام غير صريح في الكراهة المصطلحة لما عرفت مرارا. و ظاهره شمول الحكم لمن لم يسمع الخطبة أيضا قال العلامة في النهاية و هل يجب الإنصات على من لم يسمع الخطبة الأولى المنع لأن غايته الاستماع فله أن يشتغل بذكر و تلاوة و يحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط و لا يتداعى إلى منع السامعين عن السماع.
25- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- هَلْ يَقْطَعُ خُرُوجُهُ الصَّلَاةَ أَوْ يُصَلِّي النَّاسُ