بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 165 من 391

[صفحة 165]

في زمان الغيبة إذ صرح الأكثر بأن زمان عدم استيلاء الإمام(ع)في حكم أزمنة الغيبة و ما قيل من أن الحث يدل على الاستحباب فلا وجه له لأن التحريض كما يكون على المستحبات يكون على الواجبات و الاستبعاد من ترك زرارة في تلك المدة مما لا وجه له أيضا لأن الأزمنة كانت أزمنة تقية و خوف و كان تركهم لذلك و لما علم(ع)في خصوص هذا الزمان كسر سورة التقية لأن دولة بني أمية زالت و دولة بني العباس لم يستقر بعد فلذا أمره بفعلها و هو(ع)كان الأمر عليه أشد و خوفه أكثر فلذا لم يجوز أن يأتوه(ع)و عندكم يحتمل أن يكون المحلة التي كانوا يسكنونها في المدينة أو في الكوفة و الأخير أظهر و أما حمله على إيقاعها مع المخالفين تقية فهو بعيد لأن الصلاة معهم ظهر لا جمعة لكن ذلك ليس ببعيد كل البعيد و يمكن أن يكون المفيد ره حمله على ذلك فلذا أخره أو يكون ذكره مؤيدا لأول الكلام.

4- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ النَّبِيُّ ص الْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً (1).

وَ قَالَ ص إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَرِيضَةً وَاجِبَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (2).

قَالَ وَ قَالَ ص الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ (3).

5- رِسَالَةُ الْجُمُعَةِ، لِلشَّهِيدِ الثَّانِي فِي وُجُوبِ الْجُمُعَةِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعةً- عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ‏ (4).

قَالَ وَ قَالَ ص مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ‏ (5).

____________
(1) المعتبر: 200.
(2) المعتبر: 200.
(3) المعتبر: 200.
(4) رسالة الجمعة: 54.
(5) رسالة الجمعة: 55.
التالي صفحة 165 من 391 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...