وَ النَّاسَ يَوْماً بِصِفِّينَ- صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ- فَأَمَرَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ يُسَبِّحُوا وَ يُكَبِّرُوا وَ يُهَلِّلُوا- قَالَ وَ قَالَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً- فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ(ع)فَصَنَعُوا ذَلِكَ رُكْبَاناً وَ رِجَالًا (1). وَ رَوَاهُ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فَاتَ النَّاسَ الصَّلَاةُ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّينَ إِلَى آخِرِهِ (2). وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً- كَيْفَ يَفْعَلُ وَ مَا يَقُولُ وَ مَنْ يَخَافُ سَبُعاً وَ لِصّاً كَيْفَ يُصَلِّي- قَالَ يُكَبِّرُ وَ يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ (3). وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي صَلَاةِ الزَّحْفِ قَالَ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ- يَقُولُ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً (4).
11- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ السَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- فَلَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ- وَ إِنْ قَامَ يُصَلِّي خَافَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ- وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَإِنْ تَوَجَّهَ الرَّجُلُ أَمَامَ الْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ- كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ- وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ (5).بيان: المشهور بين الأصحاب أن خائف السبع و السيل و الغرق يصلي صلاة الخوف كمية و كيفية حتى قال في المعتبر كل أسباب الخوف يجوز معها القصر و الانتقال إلى الإيماء مع الضيق و الاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء و إن كان الخوف من لص أو سبع أو غرق و على ذلك فتوى الأصحاب. و تردد في ذلك العلامة في المنتهى و نقل عن بعض علمائنا قولا بأن التقصير
____________