عَلَيْهِ ثِيَابٌ كَثِيرَةٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ (1).
بيان: قد مر الكلام في التوشح فوق القميص و هذا يدل على أن في الإمام أشد كراهة.
41- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا تُبْدَأُ الصُّفُوفُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ (2).بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف و نقل بعضهم الإجماع عليه و حكي عن ابن الجنيد أنه منع من ذلك و لا كراهة إذا لم يكن في الصفوف مكان أو كانت متضايقة بأهلها كما ذكره الأصحاب و لعل الرواية محمولة عليه و في التعليل إيماء إليه و الأولى وقوفه حينئذ بحذاء الإمام لرواية سعيد الأعرج (3).
42- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْهَمَدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَجْلَسَكَ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فَتَجَافَ (4).بيان: التجافي في هذا الموضع مستحب كما ذكره الأصحاب و قد يفهم من كلام بعضهم أنه الإقعاء على العقبين كما هو مكروه لغيره و من بعضهم الجلوس على القدمين و لعله يتحقق في كل منهما.
43- التَّوْحِيدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَرِيشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالا مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ