بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 81 من 339

[صفحة 81]

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ خَلْفَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُسَبِّحُ وَ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَ يُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ ص- (1) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ أَ قِيَاماً يُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ يُصَلُّونَ قِيَاماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً وَ تَقُومُ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ ضَاقَتِ السَّفِينَةُ قَعَدَ النِّسَاءُ وَ صَلَّى الرِّجَالُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ النِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ‏ (2).

بيان: هذه المسائل أكثرها مذكورة في كتاب المسائل‏ (3) و قال في الذكرى يجوز التشهد للمسبوق مع الإمام و قال في المبسوط إذا جلس للتشهد الأخير جلس يحمد الله و يسبحه و قال أبو الصلاح يجلس مستوفزا و لا يتشهد و تبعه ابن زهرة و ابن حمزة انتهى. و الظاهر استحباب التشهد بمتابعة الإمام في الأول و الأخير لكن يستحب أن لا يجلس متمكنا بل يجلس متجافيا و قال الشهيد في الذكرى و ذلك على سبيل الندب و قال ابن بابويه يجب.

قوله(ع)على الإمام أي استحبابه عليه آكد كما في النفلية و غيرها قوله(ع)يعتد به في المسائل‏ (4) و لكن ينصت للقرآن و هو محمول على السماع كما هو ظاهر الخبر. و عد الأصحاب من المستحبات لزوم الإمام مكانه حتى يتم المسبوقون صلاتهم و قال في النفلية يستحب للمأمومين التعقيب مع الإمام و الرواية بأنه ليس بلازم لا يدفع الاستحباب.

____________
(1) قرب الإسناد ص 97 ط حجر.
(2) قرب الإسناد ص 98 ط حجر، ص 130 ط نجف.
(3) و قد طبع في بحار الأنوار ج 10 ص 249- 291.
(4) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 259، و قد كان في قرب الإسناد أيضا بدل «يعتد به» يقتدى به: لكنه تصحيف ظاهر.
التالي صفحة 81 من 339 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...