الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: كُنَّ يُؤْمَرْنَ النِّسَاءُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ الرِّجَالِ لِقِصَرِ أُزُرِهِنَ (1) قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِيِّ يَبْكِي وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيُخَفِّفُ الصَّلَاةَ فَتَصِيرُ إِلَيْهِ أُمُّهُ (2).
. 3- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)كُنَّ النِّسَاءُ مَعَ النَّبِيِّ ص وَ كُنَّ يُؤْمَرْنَ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِيقِ الْأُزُرِ (3).
بيان: رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (4) مثل الأخير فقيل المراد أزر الرجال فإنها لما كانت مضيقة كان يقع نظرهن أحيانا إلى فروج الرجال إذا رفعن رءوسهن قبلهم و يرد عليه أنه على هذا كان ينبغي نهي الرجال عن لبس مثل تلك الأزر لبطلان صلاتهم بكشف العورة و لو في بعض أحوال الصلاة إلا أن يقال إنهم كانوا مضطرين و لم يكن لهم غيرها أو كان يرى حجم عورتهم بناء على أنه لا يجب ستره كما هو المشهور و قيل المراد أزر النساء فإن الرجال كانوا ينظرون من بين الرجلين أو بطرف العينين إلى النساء في وقت رفع الرأس عن السجود و كان لضيق أزرهن
____________