حجة على من ينفي الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد. ثم ذكر ره أن الصلاة دين و كل دين يقضى عن الميت أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث.
- الْأَوَّلُ مَا رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ(ع)فِي إِخْبَارِهِ عَنْ لُقْمَانَ(ع)إِذَا جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُؤَخِّرْهَا بِشَيْءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ.
- الثَّانِي مَا ذَكَرَهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ (1) فِي بَابِ آدَابِ الْمُسَافِرِ إِذَا جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَيْءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ.
الثَّالِثُ مَا رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْأَخْبَارِ (2) بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فِي حَدِيثِ الْأَذَانِ لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ص إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فَرَضْتُهَا عَلَى عِبَادِي وَ جَعَلْتُهَا لِي دَيْناً إِذَا رُوِيَ بِفَتْحِ الدَّالِ.
الرَّابِعُ مَا رَوَاهُ حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ صَلَاةٍ قَامَ يَقْضِيهِ فَخَافَ أَنْ يُدْرِكَهُ الصُّبْحُ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ قَالَ يُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ وَ يُصَلِّي صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ وَ أَمَّا قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ فَلِقَضِيَّةِ الْخَثْعَمِيَّةِ (3) لَمَّا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ شَيْخاً زَمِناً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
____________و عن ابن عبّاس قال: أتى رجل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: ان أختى نذرت أن تحج، و انها ماتت فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): لو كان عليها دين أ كنت قاضيه! قال: نعم، قال: فاقض دين اللّه، فهو أحق بالقضاء، متفق عليه، راجع مشكاة المصابيح ص 221.