لِأَبَوَيْهِ أَوْ يُفْرِدَهُمَا مِنْ أَعْمَالِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا يَتَطَوَّعُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَيّاً وَ الْآخَرُ مَيِّتاً فَكَتَبَ إِلَيَّ أَمَّا الْمَيِّتُ فَحَسَنٌ جَائِزٌ وَ أَمَّا الْحَيُّ فَلَا إِلَّا الْبِرَّ وَ الصِّلَةَ.
. قال السيد لا يراد بهذا الصلاة المندوبة لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات و الحج و غيرهما.
الْحَادِي وَ الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْكَاظِمِ(ع)مِثْلَهُ وَ أَجَابَهُ بِمِثْلِهِ.
الثَّانِي وَ الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ وَ لَمْ أَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ إِلَى قَوْلِهِ أَ فَيُلْحَقُ ذَلِكَ بِهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الْحَجُّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضاً عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ نَعَمْ.
- الثَّالِثُ وَ الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ (1) إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ وَ مَيِّتَيْنِ يُصَلِّيَ عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَ يَحُجَّ عَنْهُمَا وَ يَصُومَ عَنْهُمَا فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَيَزِيدُهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَ صَلَاتِهِ خَيْراً كَثِيراً.
- الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: الصَّلَاةُ الَّتِي حَصَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ.
. ثم ذكر ره عشرة أحاديث تدل بطريق العموم.
- الْأَوَّلُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.
- الثَّانِي مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَ كَانَ مِنْ خَوَاصِّ الرِّضَا وَ الْجَوَادِ(ع)وَ رَوَى عَنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.
- الثَّالِثُ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُ
____________