أقول و إن كان لفظ الوهم في أوله يوهم شموله للسهو أيضا لكن التفريع صريح في الشك و يدل على أن كثرة الشك في الأفعال أيضا يصير سببا للحكم بعدم الالتفات إليه على أن كثير الشك لا يعود إلى الفعل المشكوك فيه و إن كان وقته باقيا و لا يقضيه بعد الصلاة إن جاوز محله.
- وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ ره فِي الْفَقِيهِ (1) حَيْثُ قَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ بِخَاتَمِهِ أَوْ بِحَصًى يَأْخُذُهُ بِيَدِهِ فَيَعُدُّ بِهِ وَ قَالَ الرِّضَا(ع)(2) إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ وَ لَا تُعِدْ.
____________و اعترض عليه بأنّه يروى عن الكاظم (عليه السلام)، و روايته عن الرضا (عليه السلام) غير معلوم. و الجواب أنّه و ان لم يذكر النجاشيّ روايته عن الرضا (عليه السلام) لكن الشيخ صرّح في رجاله بروايته عنه (عليه السلام)، مع أن خبره معه (عليه السلام) و ما ظهر من اعجازه له معروف، و في أكثر الكتب مذكور.
نعم لا يمكن الحكم بكونه من تتمة هذا الخبر، لاحتمال كونه خبرا آخر مرسلا، بل الظاهر أنّه خبر آخر، اذ الظاهر من دأب الصدوق في الجزء الأول من الخبر أن ابن المغيرة لم يرو عن المعصوم بلا واسطة، لانه انما يقول «فى رواية فلان» اذا كان هكذا غالبا كما لا يخفى على المتتبع، و الظاهر رجوع الضمير في «أنه قال» الى الصادق (عليه السلام)، فلو.