السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ (1). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَهَا عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ قَرَأَ فِيمَا بَقِيَ مِنْهَا وَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ فَإِنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِيهَا كُلَّهَا وَ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ التَّكْبِيرَ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ فَإِنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ عَامِداً أَعَادَ الصَّلَاةَ (2). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَجْلِسْ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ رَكَعَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ (3). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُصَلِّي يَسْهُو فَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَ الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى بِالنَّاسِ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ لَمَّا انْصَرَفَ أَ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا ذَلِكَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ أَ حَقّاً مَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ تَشَهَّدَ تَشَهُّداً خَفِيفاً وَ سَلَّمَ (4). وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ نَسِيَ فَزَادَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَ تَشَهَّدَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ (5). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ (6). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ مَضَى فِي صَلَاتِهِ إِذَا شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ بَعْدَ مَا رَكَعَ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ أَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ هَذَا كُلُّهُ إِذَا شَكَّ وَ لَمْ يَتَيَقَّنْ
____________