بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 21 من 339

[صفحة 21]

باب 2 أحكام الجماعة

الآيات الأعراف‏ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‏ (1) الحجر وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ‏ (2) تفسير الآية الأولى بعمومها تدل على وجوب الاستماع و السكوت عند قراءة كل قارئ في الصلاة و غيرها بناء على كون الأمر مطلقا أو أوامر القرآن للوجوب و المشهور الوجوب في قراءة الإمام و الاستحباب في غيره‏ (3) مع أن ظاهر كثير من الأخبار المعتبرة الوجوب مطلقا - إِلَّا صَحِيحَةُ زُرَارَةَ (4) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَ إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأُولَيَيْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ‏ (5) فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ‏ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ‏ يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‏ وَ الْأُخْرَيَانِ تَبَعٌ لِلْأُولَيَيْنِ. و يمكن حمله على أنها نزلت في ذلك فلا ينافي عمومها.

لكن نقلوا الإجماع على عدم وجوب الإنصات في غير قراءة الإمام و ربما يؤيد ذلك بلزوم الحرج و الأمر بالقراءة خلف من لا يقتدي به و يمكن دفع الحرج بأنه إنما يلزم بترك الجماعة الشائع في هذا الزمان و أما النوافل فكانوا يصلونها في البيوت‏

____________
(1) الأعراف: 204.
(2) الحجر: 24.
(3) قد عرفت الوجه في الآية في ج 85 ص 69.
(4) الفقيه ج 1 ص 256، و رواه في السرائر: 471.
(5) محمول على القراءة خلف أئمة العامّة، فانهم يقرءون في كل الركعات بفاتحة الكتاب.
التالي صفحة 21 من 339 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...