هو الصحيح لأن هذا قول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب و القول الذي حكاه الشيخ محكي عن ابن الجنيد أيضا و هو مختار المعتبر و التحرير و المختلف و جعله المحقق أحد قولي الشيخ. و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار و ابن إدريس إلى أنه إن قرأ التشهد عقيب الرابعة و نسي التسليم و قام و أتى بالخامسة فصلاته صحيحة.
حجة القول الأول أخبار صحيحة دالة على أن الزيادة في الصلاة مبطلة و هي إما مخصوصة بزيادة الركعة أو شاملة لها و أخبار أخرى دالة على إبطال زيادة الركوع (1) و زيادة الركعة مشتملة عليها.
- وَ حَسَنَةُ زُرَارَةَ (2) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا اسْتَيْقَنَ يَقِيناً. وَ حُجَّةُ الْقَوْلِ الثَّانِي صَحِيحَةُ زُرَارَةَ (3) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً فَقَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
____________