بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 156 من 339

[صفحة 156]

قَالَ: إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ. و حمله على أن المراد جازت صلاته و لا يعيدها و يقضي التشهد و إذا لم يذكر شيئا أعاد الصلاة إذا كان تركه عمدا.

أقول و يمكن حمل الإعادة على الاستحباب و بالجملة يشكل العمل بظاهره مع مخالفته للأخبار الصحيحة الكثيرة.

8- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُهَا وَ فِي النَّافِلَةِ مِثْلُ ذَلِكَ‏ (1).

بيان: في نسخ قرب الإسناد و هو في السجدة و الخبر لا يخلو من اضطراب و يحتمل وجوها الأول أن يكون المراد ترك السجدة الأخيرة كما هو ظاهر نسخة كتاب المسائل فيدل على أنه بعد الشروع في التشهد لا يعود إلى السجود و هو خلاف ما قررنا سابقا.

الثاني أن يكون المراد السهو في ذكرها أو طمأنينتها فيكون المراد بالسجود بعد الصلاة سجود السهو بناء على وجوبها لكل زيادة و نقيصة.

الثالث أن يكون المراد الشك فيه بعد الشروع في التشهد و يكون السجود بعد الصلاة على الاستحباب.

الرابع أن يكون المراد الشك في عدد الركعات بين الثلاث و الأربع في السجدة الأخيرة فالمراد بقوله يسجدها الإتيان بالركعة المشكوك فيها و على التقادير الحكم في النافلة أشكل و يشكل التعويل على الخبر لحكم من الأحكام.

9- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنْ شَكَكْتَ أَنَّكَ لَمْ تُؤَذِّنْ وَ قَدْ أَقَمْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ
____________
(1) قرب الإسناد: 120 ط نجف، 92 ط حجر، كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 283.
التالي صفحة 156 من 339 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...