بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 140 من 339

[صفحة 140]

وَ خَبَرِ أَبِي بَصِيرٍ (1) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.

- وَ اسْتَدَلَّ عَلَى التَّلْفِيقِ بِمَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ (2) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيُلْقِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا رُكُوعَ لَهُمَا وَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ عَلَى التَّمَامِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا فَرَغَ وَ انْصَرَفَ فَلْيَقُمْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ‏ (3). وَ صَحِيحَةُ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ‏ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَةً فِي صَلَاتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَقُومُ فَيَرْكَعُ‏ (5) وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. و الصحيحة الأخيرة تدل على الإتيان بالركوع فقط بعد الصلاة لا إلقاء السجدتين و استئناف الركعة كما ذكره الشيخ و غيره و لم أر قائلا به إلا أن الشيخ احتمل ذلك في مقام الجمع في التهذيب و يمكن حملها على مجموع الركعة فإنه إذا نسيها و ذكرها قبل الإتيان بما يبطل عمدا و سهوا يأتي بها و صحت صلاته و سجدتا السهو يمكن أن يكونا للتسليم في غير محله. و أما الصحيحة الأولى فلا يمكن العمل بها و ترك سائر الأخبار الكثيرة

____________
(1) الاستبصار ج 1 ص 180، التهذيب ج 1 ص 177.
(2) الفقيه ج 1 ص 228، و التهذيب ج 1 ص 177.
(3) يعني أنّه بعد القاء السجدتين يكون قد صلى ثلاثا عوض الاربع، فليقم و ليكبر و يصلى ركعة واحدة بركوعها و سجودها و سائر سننها، حتى يتم له الاربع، و أمّا كفاية الركعة المنفصلة، فسيجي‏ء البحث عنها قريبا إنشاء اللّه تعالى.
(4) التهذيب ج 1 ص 178.
(5) يعني يركع ركعة واحدة ليتم له تمام الصلاة، كما ذكرنا في الحديث قبله، و هو واضح.
التالي صفحة 140 من 339 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...