عَنِ الْغُلَامِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّوْمَ وَ الصَّلَاةَ (1).
بيان: المراد بالوجوب إما الوجوب على الولي أن يمرنه عليها أو الاستحباب المؤكد عليه بناء على كون أفعاله شرعية و اختلف الأصحاب في أن عبادة الصبي هل هي شرعية بمعنى أنها مستندة إلى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب أو تمرينية فذهب الشيخ و المحقق و جماعة إلى الأول و استقرب في المختلف الثاني. و الأول لا يخلو من قوة بأن يكون مكلفا بالعبادات على وجه الندب و الاستحباب و لا يكون مكلفا بها على وجه الوجوب و اللزوم و يكون المراد برفع القلم عنه هذا المعنى..
4- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ تِسْعِ سِنِينَ (2).وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ وَ الصَّوْمُ إِذَا أَطَاقَ وَ الْحُدُودُ إِذَا احْتَلَمَ (3).
بيان: قال في الذكرى يشترط في وجوب الصلاة البلوغ و العقل إجماعا و لحديث رفع القلم و يستحب تمرين الصبي لست رواه إسحاق بن عمار (4) عن الصادق(ع)و محمد بن مسلم (5) عن أحدهما(ع)بلفظ الوجوب في الخبرين تأكيدا للاستحباب و عن الباقر(ع)في صبيانهم خمس و في غيرهم سبع (6) و يضرب عليها
____________